السيد محمد الحسيني الشيرازي
315
إيصال الطالب إلى المكاسب
بغير هذه الصورة الخ ، بل من باب مزاحمة قبحها بقبح ترك الامر بالمعروف فللمكلف ملاحظة كل منهما والعمل بمقتضاه ، نظير تزاحم الحقين في غير هذا المقام . هذا ما أشار إليه الشهيد بقوله : لعموم النهى الخ . وفي الكفاية ان الوجوب فيما نحن فيه حسن ، لو ثبت كون وجوب الامر بالمعروف مطلقا غير مشروط بالقدرة ، فيجب عليه تحصيلها من باب المقدمة